جريــــان الاحتيــــاط فــــــي الواجـــــب و المنــــــدوب و المذمـــــــوم
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
يتلخص البحث في انه يتناول قضية الاحتياط في الفقه الاسلامي من حيث المفهوم ، والحجية ، والضوابط ، ومجالات جريانه .
فقد افتتحت البحث ببيان أن الاحتياط وسيلة لصيانة الدين والعرض وأنه أصل معتبر دلّت عليه الأدلة من الكتاب والسنة وعمل الصحابة. وتعددت تعريفاته بين القدامى والمعاصرين وأقربها أنه الاحتراز من الوقوع في منهي أو ترك مأمور عند الاشتباه .
كما ناقش البحث الاختلاف الفقهي حول مشروعية الاحتياط ؛ فالجمهور اعتبروه أصلاً شرعياً، بينما أنكره ابن حزم إذا بُنيَ على الإفتاء بالتحريم دون دليل، لكنه أجازه على سبيل التورع الشخصي. ثم عرضت ضوابط العمل بالاحتياط، ومنها: عدم وجود نص صريح في المسألة، وألا يؤدي إلى ترك سنة أو الوقوع في محذور، وألا يكون في مسائل الاعتقاد. كما بيّنت مقاصده مثل: صيانة الأحكام، اجتناب الشبهات، وإبراء الذمة، ثم فصّلت في جريان الاحتياط: في الواجب، إذا كان وسيلة لفعل واجب أو ترك محرم ،وفي المندوب من قبيل الورع أو الخروج من الخلاف الفقهي ، وفي المذموم إذا آل إلى الوسوسة أو التكليف بما فيه مشقة وحرج.
وخَلُص البحث إلى أن الاحتياط أصل شرعي معتبر، متى روعيت ضوابطه، وأنه وسيلة لحفظ الدين والبعد عن الشبهات دون إفراط أو تفريط.
تفاصيل المقالة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
COLLEGE OF ISLAMIC SCIENCES, TIKRIT UNIVERSITY. THIS IS AN OPEN ACCESS ARTICLE UNDER THE CC BY LICENSE http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/